⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث عن نية التملك في جريمة السرقة إذا لم تكن هذه النية محل نزاع، ولكن متى كان المتهم قد نازع في توفر هذا الركن وقال إنه ما قصد السرقة وإنما الانتفاع بالشيء بعض الوقت ورده ثانية إلى صاحبه، كان واجباً على المحكمة والحالة هذه أن تتحدث عن القصد الجنائي فتقيم الدليل على توافره فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق السيارة المبينة بالمحضر لشركة ك. ب بوهاجان، وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات، ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 317/4 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ عند صيرورة هذا الحكم نهائيا- فاستأنف وقيد استئنافه برقم 1796 ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 3 من مايو سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.