⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-3-9 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يودع قلم الكتـاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه خلال الأجل المحدد لذلك في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فإن تخلفه عن القيام بهذا الإجراء الجوهري يستتبع عدم قبول الطعن - ولا يغير من ذلك وصول أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب بالبريد في الميعاد - ذلك أن مراد الشارع هو أن يتم الإيداع بحضور الطاعـــن أو من ينيبه عنه قانونـــا أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض صيانة لإجراءات الطعن من العبث وإبعاداً لها عن المظان والشبهات.