الطعن رقم 419 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-3-9
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يودع قلم الكتـاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى المطعون عليه خلال الأجل المحدد لذلك في المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - فإن تخلفه عن القيام بهذا الإجراء الجوهري يستتبع عدم قبول الطعن - ولا يغير من ذلك وصول أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب بالبريد في الميعاد - ذلك أن مراد الشارع هو أن يتم الإيداع بحضور الطاعـــن أو من ينيبه عنه قانونـــا أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض صيانة لإجراءات الطعن من العبث وإبعاداً لها عن المظان والشبهات.