الطعن رقم 1246 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استجواب المتهم
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تزيدت فيه المحكمة - بعد استيفائها دليل الحكم - واستطردت فيه من قبيل الفرض الجدلي ولا تعلق له بجوهر الأسباب ولا تأثير له بالحكم. لا يصح أن يتخذ سبيلاً للطعن في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان استجواب المتهم قد تم بموافقة الدفاع عنه ودون اعتراض منه فإن حقه في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على هذا العيب يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ......................... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك عصا غليظة ـ حتى إذا ما ظفر به ضربه بها عدة ضربات على رأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بعد اطلاعها على المواد 239 و304/2 و381 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى المادة 234/1 من قانون العقوبات ـ بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.