الطعن رقم 1242 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية
⚖️ المصلحة من الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم يسي الجندي، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدوى للمتهمين مما يثيرونه بصدد قيام ظرف الترصد ما دامت العقوبة المقضي بها عليهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة للقتل العمد من غير ترصد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة المذكورين بأنهم بدائرة الشورانية مركز المراغة مديرية جرجا: قتلوا ......................... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية، وتربصوا له في الطريق الذي أيقنوا أنه سيمر فيه، ولما ظفروا به أطلقوا عليه جميعا عدة أعيرة نارية بقصد قتله فأصابته ثلاثة أعيرة بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك في 18 ديسمبر سنة 1954. وادعت مدنيا ......................... والدة القتيل وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضا مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.