⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1241 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجه دفاع هام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمود محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالاعتداء على أرض الآثار قد دفع التهمة المسندة إليه بأنه لم يغتصب الأرض وعلل وجودها في وضع يده بأن جده كان مستأجرها من الحكومة ولما توفى وضع يده عليها بنفس السبب وقدم مستنداً لإثبات دفاعه ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع المؤسس على انتفاء نية الغصب لديه ولم تشر إليه في حكمها ولم تبد رأيها فيه مع أنه دفاع جوهري لو صح لأمكن أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اعتدى على أرض الآثار بأن زرعها بدون تصريح وطلبت عقابه بالمواد 1/1 و24 و30/4 و7 و32 و35 و36 و37 من القانون رقم 215 لسنة 1951. ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت حضوريا بتغريم المتهم مبلغ عشرة جنيهات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة في ظرف شهرين من تاريخ الحكم وذلك تطبيقا لمواد الاتهام مع المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف، وقيد استئنافه برقم 845 سنة 1955، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 20 أبريل سنة 1955 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.