⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1240 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - تسبيبه - ركن العلانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمود محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنزل بحكم الأصل محل خاص، والعلانية قد تتحقق بالجهر بألفاظ السب في فناء المنزل إذا كان يقطنه سكان عديدون يؤمون مدخله ويختلفون إلى فنائه بحيث يستطيع سماع ألفاظ السب مختلف السكان على كثرة عددهم. فإذا كان الحكم قد اقتصر على القول بأن السب حصل على سلم المنزل دون أن يبين ما إذا كان قد حصل الجهر به وهل سكان المنزل من الكثرة بحيث تجعل من هذا الفناء محلاً عاماً على الصورة المتقدمة فإنه يكون حكماً قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها سبت بالقول الأستاذ .................. سبا علنيا بأن وجهت إليه الألفاظ الموضحة بالمحضر بالطريق العام، وطلبت عقابها بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات، ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش وذلك عملا بالمادة 306 من قانون العقوبات، فعارضت في هذا الحكم، ولدى نظر معارضتها ادعى ......................... المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمة بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة كما دفعت المتهمة الدعوى المدنية بعدم قبولها. والمحكمة قضت في هذه المعارضة ـ بعد أن التفتت عن الدفع المذكور ـ بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وبإلزام المتهمة بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت المحكوم عليها ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم فيما قضى به من عقوبة مع وقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وتعديله بالنسبة للدعوى المدنية والاكتفاء بإلزام المتهمة بأن تدفع للمدعي بالحقوق المدنية عشرين جنيها تعويضا مع المصروفات المناسبة. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.