⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1235 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ حكم - تسبيبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود، وبحضور محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمود محمد حسنين، وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالة الدفاع الشرعي أو عدم قيامها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع بما لها من حق التقدير كامل الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه من التقارير الفنية والالتفات عما لا تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم أنه لم يذكر موجبات ما حكمت به المحكمة ورأته مناسباً من التعويض إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب......................... عمدا بأن ركله برجله في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 24 من ديسمبر سنة 1946 وادعى بحق مدني ورثة ...................... المجني عليه وهم زوجته .................. وأولاده......................... و......................... و......................... عن نفسه وبصفته وصيا على إخوته القصر ..................... و.................. و......................... وطلبوا الحكم لهم قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ـ بعد الاطلاع على المواد 236/1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم مع إلزامه بأن يدفع للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 2 من مايو ـ طعن في هذا الحكم بطريق النقض الأستاذ ................... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه ... إلخ.