⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1233 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-14 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: هتك عرض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعوراتها ويخدش عاطفة الحياء عندها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم يدل بذاته على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة بمقتضى القانون أن تعول في حكمها على أقوال المجني عليها في التحقيقات بعد أن استبان لها عذرها في عدم الحضور لمرضها، وقدم زوجها الشهادة الطبية الدالة على ذلك واكتفى محامي المتهم بتلاوة أقوالها ولم يصر على طلب حضورها، وكانت المحكمة قد حققت شفوية المرافعة بسماع من حضر من شهود الإثبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض ...... بالقوة والتهديد وذلك بأن أخرج قضيبه لها، وعندما حاولت الهرب اعتدى عليها بالضرب وطرحها أرضا وألقى بجسمه فوقها حالة كونه خادما لها بالأجرة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 267/1 و268/1و2 من قانون العقوبات، فأمرت بذلك في 23 من يونيه سنة 1954. ومحكمة جنايات بورسعيد قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنوات وذلك تطبيقا لمادتي الاتهام سالفتي الذكر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.