الطعن رقم 1199 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-15
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الحفظ المانع من العود الى الدعوى الجنائية الا اذا ألغاه النائب العام او ظهرت ادلة جديدة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ اثبات
⚖️ ركن الاعتياد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية صريحة في أن أمر الحفظ الذي يمنع من العود إلى الدعوى الجنائية إلا إذا ألغاه النائب العام أو ظهرت أدلة جديدة إنما هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. وإذن فمتى كان الثابت أن وكيل النيابة وإن كان قد ندب ضابط البوليس لتحقيق البلاغ المقدم من المجني عليه ضد الطاعن إلا أن المجني عليه امتنع عن إبداء أقواله أمامه فأعاد الضابط الشكوى دون تحقيق فأمر وكيل النيابة بحفظ الشكوى إدارياً، فإن هذا الأمر الذي لم يسبقه تحقيق إطلاقاً لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعديل محكمة أول درجة لتاريخ الواقعة دون أن تلفت إليه الدفاع عن المتهم لا يترتب عليه بطلان الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل وترافع أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس. لأن وظيفة المحكمة الاستئنافية إنما هي إعادة النظر في الدعوى وإصلاح ما قد يكون وقع في المحاكمة الابتدائية من أخطاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش هي بعقود الإقراض ذاتها وليست باقتضاء الفوائد الربوية، فمتى كان يبين من الحكم أن المتهم اتفق على عقد عقود ربوية لم يمض بين بدء التحقيق فيها وآخر اتفاق منها ولا بين كل اتفاق وآخر أكثر من الثلاث السنوات المقررة قانوناً لسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائية، فإنه بهذا يكون قد أثبت توفر ركن الاعتياد كما عرفه القانون وتكون الجريمة لم يسقط الحق في رفع الدعوى الجنائية عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
واقعة الإقراض بالربا الفاحش والاعتياد عليها يجوز إثباتهما بكافة الطرق القانونية ومنها البينة ولو زادت القروض على ألف قرش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اعتاد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى الممكن الاتفاق عليه قانونا، وطلبت عقابه بالمادة 339/2، 3 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني .................. وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة، ومحكمة مصر القديمة الجزئية سمعت الدعوى وقضت حضوريا أولا: بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادة 339/1 من قانون العقوبات وبالمادتين 55 و56 من ذات القانون المعدلتين. وثانيا: بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه، كما استأنفه المدعي طالبا الحكم له بالتعويض، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي المدني بالمصاريف الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.