⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-28 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: بناء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود, وبحضور السادة المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة المسندة إلى المتهم أنه أقام بناء على أرض لا يجوز البناء فيها بغير تقسيم بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 52 لسنة 1940 فإن هذا مما يستوجب القضاء بالهدم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أولا - قام بإجراء بناء حجرة في أرض لا يجوز البناء فيها إلا بعد تقسيمها وثانيا - قام ببناء حجرة دون الحصول على رخصة من التنظيم، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و9 و19 و20 من القانون رقم 52 لسنة 1940 و1 و8 و17 و18 و20 من القانون رقم 93 لسنة 1948. نظرت محكمة جنح المحمودية الجزئية هذه الدعوى ثم قضت حضوريا بتاريخ 7 من نوفمبر سنة 1954 عملا بمواد الاتهام ـ بتغريم المتهم خمسين قرشا عن التهمتين والإزالة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 181 سنة 1954. نظرت محكمة دمنهور الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 قرش وإلغائه فيما عدا ذلك بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.