الطعن رقم 1196 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مباشرة - دعوى جنائية
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يس الجندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العمومية في استعمال الدعوى الجنائية لا على ما للمدعي بالحقوق المدنية من حق إقامة الدعوى مباشرة قبل المتهم، إذ له أن يحركها أمام محكمة الموضوع مباشرة - ولو بدون شكوى سابقة - في خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في الشكوى المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو حتى جمع استدلالات من مأموري الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
أقام الأستاذ .................. هذه الدعوى مباشرة على.................. أمام محكمة جنح السيدة زينب الجزئية يتهمه فيها بأنه سبه علنا وقذف فيه بالألفاظ الآتية "ومش تفتكر أنك رفعت الحجز أنا عارف طريقتك وهي أنك تحضر نسوان للقضاة ووكلاء النيابة وأنا رايح أمرمط بك الأرض ورايح أرفتك من البنك وأحبسك وأوديك في داهية" وذلك في الساعة الثالثة مساء من يوم 5 من أكتوبر سنة 1954 بمحل تجارة .... الكائن بشارع الكومي رقم 39 قسم السيدة زينب مما يعده المدعي خدشا لكرامته وقذفا في حقه وقد أشهد على ذلك .................. الذي أيده في جميع ما ذكره وأن هذا حدث في مدخل باب الدكان وعلى مسمع من المارة وزبائن المحل. وطلب الأستاذ .................. معاقبة ..... بالمواد 171 و302 و306 من قانون العقوبات كما طلب القضاء له عليه بمبلغ 51 جنيها بصفة تعويض. وقد قيدت هذه الدعوى برقم 10109 سنة 1954 مباشرة. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وغرامة 20 جنيها وكفالة 10 جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 51 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم الحكم في 20 من ديسمبر سنة 1954 وقيد استئنافه برقم 86 سنة 1955 ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول استئناف المتهم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية وأعفته من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.