⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1195 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنحة مباشرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية الذي تصدره النيابة بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها هو الذي يمنع من إقامة الدعوى العمومية إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاء النائب العام في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره، فإذا لم تجر النيابة تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية فإن حق المدعي بالحق المدني يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية "الست .................."دعوى الجنحة المباشرة رقم 5242 سنة 1951 على كل من .................. و.............................. أمام محكمة السيدة الوطنية متهمة إياهما بأنهما سباها علنا بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلبت عقابهما بالمواد 171 و301 و302 و303 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يدفعا لها قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى المتهم الثاني .................. بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المدعية بالحقوق المدنية. وفي أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة السيدة الوطنية دفعت المدعية بالحقوق المدنية بعدم جواز نظر الدعوى المقامة ضدها من المتهم لسبق الفصل فيها في القضية رقم 5239 سنة 1951 والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 171 و306 و308 من قانون العقوبات. أولا: بحبس كل من المتهمين أسبوعين وتغريم كل منهما 20 جنيها مصريا مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. وثانيا: بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ـ وثالثا ـ برفض الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم الثاني وألزمته بمصاريفها. ورابعا: إعفائهما من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة مصر الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بالدفوع الآتية. أولا: ببطلان صحيفة الجنحة المباشرة وبطلان الحكم المؤسس عليها لخلو الصحيفة من مواد الاتهام ومكان الجريمة. وثانيا ـ بعدم جواز رفع الجنحة المباشرة لسبق حفظها. وثالثا: بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالي الدعوى الجنائية لأن رافعة دعوى الجنحة قد سبت المتهمين باعترافهما والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا. أولا: بقبوله شكلا. وثانيا: برفض الدفع ببطلان صحيفة الجنحة المباشرة وما ترتب عليها وبصحتها. وثالثا: برفض الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لسابق حفظها من النيابة وبجواز تحريكها. ورابعا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبالتالي الدعوى الجنائية المباشرة وبقبولها. وخامسا: برفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.