الطعن رقم 386 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-4-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ التزامات صاحب العمل - إعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجر وفقاً للمادة 683/2 من القانون المدني هو ما يتقاضاه العامل فعلاً من مرتب بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. وإذن فمتى كانت لائحة الشركة التي صدرت بعد صدور القانون المدني قد نصت على احتساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصاً صريحاً باستبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافأة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس الأجر الأصلي دون إضافة إعانة الغلاء يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.