الطعن رقم 1191 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
غرفة الاتهام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 179/2 التي تحيل على المادة 158/2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أولا ـ المتهمان الأول والثاني حازا جواهر مخدرة "حشيشا" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا: المتهمة الثالثة وهي صاحبة محل عمومي مقهى قدمت وسهلت للمتهمين الأول والثاني تعاطى جوهر مخدر (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة الإسكندرية إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين بالمواد 21 و33 فقرة ج وأخيرة و34 و35 و38 فقرة أولى من القانون رقم 351 سنة 1952 والبند 12 من الجدول (ا) الملحق به فقررت غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة جنح العطارين لمحاكمتهم طبقا للمواد ووصف التهمة سالف الذكر في حدود عقوبة الجنحة فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر... إلخ.