⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1189 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قدر متيقن - اعتداء متهمين على مجنى عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسي الجندي, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن برأس المجني عليه إصابتين وأن الوفاة نشأت عن إحداهما دون الأخرى، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن كلا المتهمين ضرب المجني عليه وأنه لم يعرف أيهما أحدث الإصابة التي نشأت عنها الوفاة فآخذهما بالقدر المتيقن في حقهما ودانهما بجنحة الضرب العمد المنطبقة على المادة 241 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فإن الحكم يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ .................. . و2ـ ................. . و3ـ ................. . بأنهم: قتلوا .................. عمدا بأن انهالوا على رأسه وجسمه ضربا بآلات راضة قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقررت غرفة الاتهام في 10 من ديسمبر سنة 1953 بإحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمادة المذكورة. وقد ادعت .................. بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 241/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمة الثالثة. أولا: برفض الدفع وبقبول الدعوى المدنية. ثانيا: بمعاقبة كل من ............... و.................. بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وبإلزامهما بالمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثالثا: ببراءة .................. مما أسند إليها وبرفض الدعوى المدنية قبلها. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.