⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1187 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-6 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قضى بحبس المتهم لمدة ثلاث سنين وبوقف تنفيذ هذه العقوبة فإنه يكون قد أخطأ لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. ضرب عمدا.................. بجسم صلب راض (مدرأة) فوق رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام مؤخرة فروة الرأس تبلغ مساحته 2×2 ونصف سم مما يعرض حياته للخطر وتقلل من قدرته على العمل. وطلبت عقابه بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميناء بورسعيد الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المتهم الحكم كما استأنفته النيابة ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء وصف النفاذ وبرفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.