الطعن رقم 1186 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير بالطعن بالنقض لا يكون إلا من صاحب الشأن شخصياً أو بمعرفة من يوكله عنه لهذا الغرض توكيلاً خاصاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1ـ.................. و2ـ................. و3ـ.................. و4ـ............... بأنهم: أولا ـ المتهمان الأول والثاني وآخر "قررت غرفة الاتهام انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته" ضربوا عمدا........... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يقصدوا قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثانيا ـ المتهمان الثالث والرابع ضربا المتهم التاسع ............... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت لديه عنها عاهة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي في مساحة قطرها حوالي 1/2 2 سم يستحيل برؤها مستقبلا بالعظم وتعرضه للأمراض والإصابات المبينة في التقرير الطبي الشرعي وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت إلى قاضي التحقيق بمحكمة الجيزة الكلية إحالة أوراق هذه القضية إلى غرفة الاتهام بمحكمة الجيزة الكلية تمهيدا لإحالتها إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبة المتهمين بالمادتين 236/1 و240/1ـ2 من قانون العقوبات. فقرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 من فبراير سنة 1954 إحالتهم إلى غرفة الاتهام حيث قررت غرفة الاتهام بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1954 إحالتهم إليها. وقد ادعى بالحق المدني كل من: 1ـ.................. و.................. بصفته وصيا على....... و....... قاصري المرحوم ................. بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأول والثاني وورثة المرحوم.................. وهم أولا:.................. زوجته عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر1-......... و2ـ......... و3ـ.......... و4ـ.......... و5ـ........ و6ـ........... أولاد ........... وثانيا: ............... كما ادعى 2ـ.......... بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الثالث والرابع وطلب القضاء له عليهما متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 239 و304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعويين المدنيتين قبلهم وقبل ورثة .................. وألزمت رافع كل منهما بمصاريفها ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.