الطعن رقم 1181 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومصطفى كامل، وفهيم الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تمسك الدفاع عن المتهمين بالقتل بعدم التعويل على شهادة الشاهد قولاً منه بأنه ضعيف الإبصار إلى حد اعتباره في حكم الضرير فلا يستطيع أن يرى في الظلام من يطلق مقذوفاً نارياً على آخر، فإن هذا يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهمين. وإذن فإذا كان الحكم قد رد على ذلك بقوله إنه "لا سند له في الأوراق فلم يلحظ واحد من المحققين ولا المحكمة شيئاً على هذا الشاهد ولا قال المتهمون في جميع أدوار التحقيق شيئاً بهذا الخصوص". فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يصلح رداً على ما دفع به المتهمون إذ أن مجرد عدم ملاحظة المحكمة أو المحققين لهذا العجز أو سكوت المتهمين عن الإشارة إليه في التحقيق ليس من شأنه أن يؤدي إلى نفي دفاعهما وكان من المتعين على المحكمة إما تحقيق هذا الدفاع باختبار حالة الشاهد للوقوف على مدى قوة إبصاره إن كان لذلك وجه أو أن تطرحه استنادا إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه، أما وهي لم تفعل وفي الوقت ذاته اعتمدت على شهادة هذا الشاهد في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً مستوجباً للنقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من:1ـ .................. و2ـ .................. (الطاعنين) و3ـ .................. بأنهم في يوم 29 من مايو سنة 1954 الموافق 26 من رمضان سنة 1373 بناحية عزبة ويصا البحرية مركز القوصية مديرية أسيوط. الأول: قتل عمدا.................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثاني: قتل عمدا.................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والثالث: شرع عمدا في قتل.................. بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقررت ذلك بتاريخ 18/12/1954 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من .................. و.................. بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة وببراءة .................. مما أسند إليه وذلك عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.