الطعن رقم 1180 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-14
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات، بدون سبق تعديل للتهمة - الحكم على المتهم بشأن كل جريمة نزلت إليها الجريمة الموجهة إليه في قرار الاتهام متى ظهر لها عدم ثبوت الظروف المشددة. وإذن فإذا كانت الدعوى رفعت على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وانتهت المحكمة إلى اعتبار الواقعة قتلاً عمداً دون سبق إصرار فلا محل لما ينعاه المتهم من عدم لفت الدفاع إلى ذلك ولا تكون له مصلحة في هذا النعي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد ......................... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا ( بندقية خرطوش) أطلق عليه فيها عيارين ناريين أصاباه بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا: أحرز سلاحا ناريا (فرد كبسول) بدون ترخيص. وثالثا: أحرز ذخائر (طلقات) مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. وطلبت من قاضي التحقيق إحالته إلى غرفة الاتهام لتحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات عن التهمة الأولى وبالمواد 5 و9 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 عن التهمتين الثانية والثالثة، فأمرت بذلك في 31 من يناير سنة 1954 ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا. أولا: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عن التهمة الأولى عملا بالمادة 234/1 من قانون العقوبات لأنه ارتكب جريمة القتل العمد بدون سبق إصرار ولا ترصد. وثانيا: ببراءة المتهم من تهمتي إحراز السلاح والذخيرة عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.