الطعن رقم 1179 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يهم في صحيح القانون أن تكون أدلة الثبوت التي استند إليها الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً منها، مماثلة للأدلة التي بينها الحكم الغيابي أو أن تكون المحكمة قد نقلت من هذا الحكم بعض عباراته وأسبابه واتخذت منها أسباباً جعلتها قواماً لحكمها ما دامت قد رأت أن تلك الأسباب المنقولة تعبر تعبيراً صادقاً عما وقر في وجدانها واستقر في يقينها من معان وحقائق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ................ و2 ـ ............... و3 ـ ............... (الطاعنين الثلاثة) و4 ـ ............... . و5 ـ........................... الشهير بـ... و6 ـ ........................ . و7 ـ ............... . بأنهم: (أولا) قتلوا عمدا................ و............... و............... مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتلهم فأعدوا لذلك سلاحا من شأنه إحداث الوفاة (بنادق) وكمنوا لهم في طريقهم حتى إذا ما مروا عليهم وظفروا بهم أمطروهم وابلا من الرصاص قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم (ثانيا) شرعوا في قتل الأستاذ ..................... وكيل النيابة و............... مأمور المركز و..................... و............... و............... و...............و.................... و...............والضابط .............................. عمدا ومع سبق الإصرار والترصد على الوجه المبين آنفا أحدثوا بهم عدا الأخير الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو إسعاف من أصيب من المجني عليهم بالعلاج وعدم إحكام الرماية بالنسبة لـ.......................... وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأول الغائبين فإن المحكمة تقضي في غيبتهم عملا بالمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بعد أن اتخذت إجراءات الغياب بالنسبة إليهم تطبيقا للمادتين 215 و216 من قانون تحقيق الجنايات (أولا ) بسقوط الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الخامس ......................... الشهير ب................ لوفاته. ( ثانيا) بمعاقبة المتهمين ......................... و......................... و..................................... و......................... و..................................... و......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم. وبتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1953 قبض على المتهمين الغائبين (الطاعنين) فأعيدت محاكمتهم. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من ......................... و......................... و......................... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.