⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مصلحة للطاعن في التمسك بأوجه البطلان المتعلقة بغيره من المتهمين ما دامت لا تمس حقاً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............... 2 ـ ............... " الطاعن" 3 ـ ............... 4ـ ............... بأنهم في يوم 25 من سبتمبر سنة 1953 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة اشتركوا ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ ......................... مأذون شياخة السيدة زينب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إشهاد طلاق منسوب صدوره من...............بقصد طلاقه لزوجته المتهمة الأولى ............... حال تحريره المختص بوظيفته وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفقوا جميعا مع المجهول على أن ينتحل اسم ............... (الزوج) أمام المأذون السالف الذكر ففعل المجهول ذلك وقال إنه ............... زوج المتهمة الأولى وطلقها وأيده في هذا المتهمان الثالث والرابع بصفتيهما شاهدي الإشهاد فأثبت المأذون المشار إليه ما تقدم في ذلك الإشهاد فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة كما وقع المجهول أيضا على الإشهاد باسم ................ وطلبت إلى غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/2 ـ 3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات. فقررت غرفة الاتهام حضوريا للمتهمين الأولى والثاني وغيابيا للباقين إحالتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات القاهرة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات حضوريا للأولى والثاني وغيابيا للباقين بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. وببراءة كل من المتهمين الأولى ............... والثالث ............... والرابع ................... مما هو منسوب إليهم وأعفت المتهمين من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.