الطعن رقم 1173 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-31
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم - تسبيبه
⚖️ المصلحة من الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود, ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث إلى صورته الصحيحة من إجماع الأدلة المطروحة عليها دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد دلل على توافر سبق الإصرار فقال "وحيث إنه لسابقة وجود الخصومات بين المتهم والمجني عليه ولقيام المتهم من الدكان المجاورة للمكان الذي يجلس فيه المجني عليه وتسلله وراء الحائط لضربه على غفلة منه بدون أن يحصل أي استفزاز للمتهم يدعوه لأن يقوم ويتعمد قتل المجني عليه يكون سبق الإصرار متوافراً" - فإن ما أورده الحكم من ذلك يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدوى مما يثيره المتهم حول توافر ظرف سبق الإصرار ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: قتل.................. عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (مسدسا) حتى إذا ما شاهده أقبل نحوه وأطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعت.................. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه مصري على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا ـ عملا بمادتي الاتهام ـ مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم.................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ............... مبلغ مائة جنيه والمصاريف و300 قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.