⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1170 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود, ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ .................. و2ـ .................. و3ـ .................. و4ـ .................. و5ـ .................. بأنهم قتلوا.................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا عدتهم وتسلحوا بأسلحة نارية ـ خمس بنادق وترصدوه في طريق عودته من حقله وأطلقوا عليه أعيرة نارية قاصدين قتله فأصابته وأودت بحياته ثم حملوا جثته بعد قتله وأخفوها بعيدا عن مكان الحادث. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة بذلك. وقد ادعى ............ (والد المجني عليه) بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا ببراءة كل من.................. و.................. و.................. و.................. و.................. من التهمة المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام رافعها بمصاريفها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.