⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 385 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-12-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ التزامات صاحب العمل - إعانة غلاء المعيشة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت نماذج تعيين موظفي الشركة المطعون عليها وعمالها موقعا عليها منهم وموضحة فيها تفصيلات مرتباتهم الأصلية وإعانة الغلاء على الوجه الذي أثبته القرار المطعون فيه فإن ذلك يحقق غرض المشرع من الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر العسكري رقم 99 سنة 1950، ومن ثم فلا يجدي الطاعن التحدي بمظروفات وسراكي الأجور وخلوها من هذا التفصيل، ولا يكون القرار المطعون فيه - إذ أخذ بهذا النظر - قد خالف القانون أو شابه قصور.