⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1169 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-17 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان غير ظاهر من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما لا تجد معه محكمة النقض مجالاً لتبين صحة الحكم من فساده. فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ .................. الشهير بـ.................. و2 ـ السيد .................. و3 ـ السيد ...................... و4 ـ.................. بأنهم الأول والثاني والثالث ........................ الشهير بـ.................. والسيد .................. والسيد.................. : قتلوا .................. عمدا بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك عدتهم واستدرجه أحدهم وهو المتهم الثالث إلى حيث كان المتهمان الأولان في انتظاره فأركبوه سيارة المتهم الرابع وخنقوه وكتموا أنفاسه وأطلقوا عليه عيارين ناريين قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وانتهى أمره بالوفاة بالخنق وكتم النفس ـ وكان ذلك مع سبق الإصرار ـ والرابع ـ .................. ـ اشترك بطريقي التحريض والاتفاق والمساعدة. مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضهم واتفق معهم على ارتكابها وساعدهم في ذلك بأن خولهم استعمال سيارته في الحادث فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/1 ـ 2 ـ 3 و41 و230 و231 من قانون العقوبات فقررت بذلك وقد ادعى كل من .................. عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .................. و.................. و.................. و.................. قصر المرحوم .................. (المجني عليه) بحق مدني قدره 25000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا بالتضامن و.................... عن نفسه أيضا بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين جميعا بالتضامن. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1, 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجميع المتهمين ببراءة .................. الشهير بـ.................. والسيد .................. والسيد .................. و....................... مما أسند إليهم وبرفض الدعويين المدنيتين قبلهم وإلزام رافعيها بمصروفاتها فطعن الأستاذ ..................... عن نفسه وبصفته وكيلا عن .................. عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض. كما طعن في هذا الحكم أيضا بطريق النقض السيد الأستاذ .................. رئيس نيابة الزقازيق... إلخ.