⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور حسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة، وأن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر حال على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله، وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل .................. عمدا بأن طعنه بسكين في صدره وساعده الأيسر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نفذت إحداها إلى التجويف الصدري قاصدا من ذلك قتله، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو تدارك المجني عليه بالعلاج، وطلبت من قاضي الإحالة أن يحيل المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى .................. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ـ عملا بمواد الاتهام ـ بمعاقبة المتهم ................... بالسجن لمدة ثلاث سنين مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 50ج (خمسين جنيها) على سبيل التعويض مع إلزامه بالمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.