⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1166 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يكون قد استند فيما استند إليه من أدلة إلى المعاينة التي أجراها وكيل شيخ الخفراء، فإن ذلك مما يخوله له نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار وكيل شيخ الخفراء من بين المرؤوسين لمأموري الضبط القضائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في قتل .................. بأن طعنه عدة طعنات بمطواة قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى .................. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض، ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بمعاقبة .................. بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني .................. مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.