⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن (عسكري بالجيش) قد أبدى كتابة في الميعاد أثناء وجوده بالسجن بوحدته ما يفيد أنه يطعن في الحكم بطريق النقض وقدم الأسباب بواسطة محاميه في الميعاد وكانت إدارة الجيش لم تبعث بالسجين الطاعن إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم ليقرر بالطعن بالنقض أمام الموظف المختص، ولم تطلب من ذلك الموظف الانتقال إلى مقر الوحدة لتلقي رغبة الطاعن، فإن هذا الأخير يكون في حالة عذر قهري حال بينه وبين التقرير بالنقض بالطريق المرسوم بالقانون ويكون الطعن بالصورة التي قدم بها مقبولاً شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: قتلا .................. عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على ذلك وأعدا أسلحة وترصدا له في طريق مروره حتى إذا ما ظفرا به انهالا عليه ضربا فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية الشرعية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء بعظم القبوة مما يجعله أكثر تعرضا للعوامل الخارجية كما تقلل من كفاءته على العمل بحوالي عشرة في المائة وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 ـ 2 من قانون العقوبات فأمرت بذلك، وقد ادعى.................. بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمادة الاتهام ـ بمعاقبة كل من .................. و.................. بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهما أن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني ....................... مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.