⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1156 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يعد اخلالا بحق الدفاع
⚖️ اثر نقض الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور مصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا نسب لعدة متهمين الاشتراك مع موظف عمومي حسن النية - مأذون - في ارتكاب تزوير في وثيقة زواج بتقديم امرأة بدلاً من أخرى، ودفع أحد المتهمين بأن المرأة التي تقدمت للمأذون هي بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم آخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف المرأة التي انعقد عليها الزواج فإن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضاً مع دفاع الآخر مما يقتضي أن يتولى الدفاع عن كل أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له حرية الدفاع عنه في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها - فإذا سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين في مثل هذه الحالة فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون قد شاب إجراءات المحاكمة بطلان يؤثر في الحكم بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضي نقضه أيضاً بالنسبة للطاعن الآخر الذي يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسباباً لطعنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ .................. (الطاعن الأول) و2ـ .................... و3 ـ .................. (الطاعن الثاني) و4ـ......................... بأنهم (أولا) الأول والثانية: اشتركا بطريقي المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو .................. مأذون الشرع بدمياط في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج رقم 261721 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قدم الأول والثانية للمأذون على أنها زوجته السابقة ـ .................. ـ وقرر له أنهما يرغبان في عقد زواجهما من جديد فحرر المأذون عقد الزواج سالف الذكر وتمت الجريمة بناء على ذلك. (ثانيا) الثانية: ارتكبت تزويرا في محرر رسمي هو وثيقة الزواج رقم 261721 وذلك بوضع ختم مزور بأن قدمت للمأذون ختما مصطنعا باسم .................. على أنه خاص بها فوقع المأذون على ذلك العقد باعتبار أنها الزوجة. فتمت الجريمة بناء على ذلك. وثالثا ـ الثالث والرابع ـ اشتركا بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثانية على ارتكاب التزوير سالف الذكر بأن توجها معهما إلى المأذون وشهدا بأن المتهمة الثانية هي ................. فحرر المأذون وثيقة الزواج ووقعا عليها باعتبارهما شاهدين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 40/1 و3 و41 و211 و212 و213 من قانون العقوبات، فقرر بذلك، ومحكمة جنايات المنصورة قضت غيابيا للمتهمة الثانية وحضوريا للباقين عملا بالمواد 40/1 و3 و41 و42 و211 و212 و213 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثانية والثالثة. أولا ـ بمعاقبة ................ الطاعن الأول، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثانيا ـ بمعاقبة كل من .................. و.................. (الطاعن الثاني) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ـ وثالثا ـ ببراءة .................. مما أسند إليه، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.