⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1154 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-31 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من وكيل نيابة الصف بتفتيش منزل متهم بجريمة إحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر رقم 10 الصادر في 31 من يناير سنة 1952، هذا الأمر بالتفتيش يعتبر صحيحاً وصادراً ممن يملكه قانوناً، ولو كان من أصدره لم يباشر تحقيقاً قبل إصداره ما دام قد اقتنع بجدية التحريات التي قام بها ضابط البوليس وأقرته على ذلك محكمة الموضوع، وذلك طبقاً لأحكام المواد 7 من القانون رقم 15 الصادر في 26 من يونيه سنة 1923 بنظام الأحكام العرفية و1 من قرار وزير الداخلية الصادر في 2 من فبراير سنة 1952 وقرار النائب العام الصادر في 2 من فبراير سنة 1952.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقدح في صحة التفتيش أن يكون أحد المخبرين هو الذي عثر على المادة المخدرة ما دام ذلك قد تم بحضور الضابط المأذون بالتفتيش وتحت إشرافه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و7 و33ج و35 والجدول (أ) المرفق بالمرسوم بقانون رقم 358 لسنة 1952، فقررت بذلك، وأمام محكمة جنايات الجيزة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش لأن الإذن بإجرائه لم يصدر في تحقيق مفتوح، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا ـ عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة 12 من الجدول واحد الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها ألف جنيه مصري ومصادرة المضبوطات عدا النقود، وذلك على اعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطي وقد رفضت الدفع. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.