⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-4-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود ابراهيم اسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وفهيم يسى الجندي, وأحمد زكي كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الموظف الذي دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها، بطل دخوله وبطل معه كافة ما يلحق بهذا الدخول من أعمال التفتيش والضبط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ........ (الطاعن الأول) و2ـ ....... و3ـ ....... و4ـ ......... (الطاعن الثاني) بأنهم المتهمون الأربعة: أحرزوا وحازوا مواد مخدرة (حشيشا) والمبينة الوصف بالمحضر وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 1 و2 و7 و33 و35 و37 و41 و45 و46 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند "أ" من الجدول "أ"، المرفق فأمرت بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض والتفتيش كما دفع الحاضر من المتهم الرابع ببطلان الإذن بالتفتيش وبطلان إجراءاته، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا ـ عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم "أ" الملحق به ـ وذلك بالنسبة إلى المتهمين الأول والرابع (الطاعن) أولا: بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة ورفضت الدفع المقدم منهما. وثانيا: ببراءة كل من المتهمين الثاني والثالث. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.