الطعن رقم 1146 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-25
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على ارتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمي المختص بإصداره وبدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه. أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية. ارتكب تزويرا في ورقة رسمية وهي صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 سنة 1947 مدني كلي شبين الكوم وكان ذلك بزيادة كلمات بأن أضاف كلمة إلى العبارة الواردة بالبند الخامس بمحضر الصلح والمبينة عن قدر الأطيان المباعة له والمثبتة بنص الحكم سالف الذكر طبقا لما هو مبين بصدر هذا الأمر وبالمحضر. وثانيا: استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر وهو يعلم بتزويرها بأن قدمها إلى مكتب توثيق القاهرة بمصلحة الشهر العقاري لتسجيلها. وطلبت عقابه بالمواد 211 و212 و214 من قانون العقوبات وقد ادعى......... بحق مدني قدره 3000 جنيه قبل المتهم على سبيل التعويض. ومحكمة شبين الكوم الوطنية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و17 و55 و56 من قانون العقوبات. أولا: بحبس المتهم الأول.......... ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. وثانيا: برفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصروفاتها فاستأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بشقيه بلا مصروفات جنائية وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.