الطعن رقم 1143 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متى تتم الجريمة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديمها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ولو كان المتهم لم يتصرف فيها بالفعل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد زراعة القمح المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة إضرارا بها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لتقديمها يوم البيع حالة كونه مالكا وحارسا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة منوف الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشرة يوما مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية. فاستأنف، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.