⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1139 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-2-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وحضور حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي الجندي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة المادية التي تضمنها الوصف الجديد الذي أسندته النيابة إلى المتهم، مطروحة بالجلسة وتناولها التحقيق الذي أجرته المحكمة فيها، كما دارت عليها كذلك مرافعة الدفاع، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تر بعد ذلك ضرورة لتنبيه الدفاع إلى هذا التغيير.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ......................... و2 ـ .................................... (الطاعن) و3ـ ......................... و4 ـ ......................... و5 ـ ......................... بأنهم في يوم 5 من سبتمبر سنة 1948 الموافق 20 من شوال سنة 1367 بناحية بندر المنزلة من أعمال مركز المنزلة مديرية الدقهلية. المتهمون جميعا اشتركوا في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص وكانوا يحملون أدوات اعتداء عصيا ونحوها بقصد ارتكاب جرائم الضرب وكانوا جميعا يعلمون الغرض من هذا التجمهر وقد حدثت الجرائم الآتية تنفيذا للغرض المقصود من هذا التجمهر أولا ـ المتهم الأول ( ......................... ) ضرب عمدا ......................... فأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي احتاجت لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما الأمر المنطبق على المادة 242/1 عقوبات. ثانيا ـ المتهمون جميعا اشتركوا مع مجهولين من بينهم في ضرب......................... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تخلفت عن إصابة الرأس منها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظام الرأس في مساحة قدرها 3 ×2 سم مما يعرض المجني عليه للمضاعفات المرضية المختلفة ولا يمكن تقدير مداها الأمر المنطبق على المادة 240/1 من قانون العقوبات. وباقي الإصابات أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوما الأمر المنطبق على المادة 242/1 عقوبات. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم بالمواد 1 و2/1 ـ2 و3/2ق 10 سنة 1954 فقرر بتاريخ 5 من فبراير سنة 1951 إحالة المتهمين إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وقد ادعى ....... بحق مدني قبل المتهمين جميعا وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. وقد فوضت النيابة الرأي للمحكمة في واقعة التجمهر. ومحكمة جنايات المنصورة قضت بالمواد 240/1 عقوبات بالنسبة للمتهم الثاني والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الثالث والرابع والخامس وعلى هاتين المادتين والمادة 238 بالنسبة للمتهم الأول غيابيا للمتهم الأول وحضوريا للباقين. أولا ـ بمعاقبة المتهم الثاني ..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ......................... مبلغ 100ج مائة جنيه مصري على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة مستبعدة بذلك اشتراك الآخرين معه في ارتكاب جريمة الضرب. ثانيا ـ ببراءة كل من المتهمين الباقين ......................... و................................ و......................... و.............................. ورفض الدعوى المدنية الموجهة قبل ......................... . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.