الطعن رقم 369 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1961-3-30
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم بلدية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الملاهى - عبء الالتزام بها
⚖️ ضريبة الملاهى
⚖️ ضريبة الملاهى - الالتزام بالضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكى محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رسوم البلدية على الملاهي إنما يقع عبء الالتزام بها على أصحاب "محال" الفرجة والملاهي ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور شأنها في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العمومية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية. وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عبء الالتزام في رسوم الملاهي يقع على الجمهور فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد رسوم البلدية على الملاهي على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وبواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر لا دلالة فيه على أن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور وإنما هو مجرد معيار اتخذه الشارع أساسا لحسابها كما اتخذ بالنسبة إلى سائر المحلات من أهمية النشاط ومن القيمة الإيجازية ومن الإنتاج الفعلي ومن القوى المحركة معايير أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 صريحة في أن ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور، ولما كانت رسوم الملاهي لا تعتبر من قبيل الرسوم والضرائب الإضافية بالنسبة لضريبة الملاهي بل هي مستقلة ومتميزة عنها ومن ثم فهي لا تأخذ حكمها ولا تتبعها.