الطعن رقم 1138 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة لم تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم كما لم تعدل التهمة بإضافة ظروف مشددة, وإنما عاقبته في حدود حقها عن ذات الجريمة التي رفعت بها الدعوى بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار, فهي في حل من عدم إتباع الأحكام المنصوص عليها في المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية لعدم قيام المقتضى لتطبيقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمدا .......................بعصا على رأسه فأحدث به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي الابتدائي والتقرير الطبي الشرعي وقد تخلفت عن إحداهما عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يجعل المجني عليه أكثر تأثرا بالإصابات الخفيفة والتقلبات الجوية ويعرضه لأمراض دماغية متعددة ومضاعفات خطيرة أخرى مما يتعذر معه تقدير مدى العاهة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى ...................... بحق مدني قدره 200 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة ....................... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ....................... مبلغ مائة وخمسين جنيها والمصروفات المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.