⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1135 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة
⚖️ المصلحة من الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن وارداً على إحدى الجريمتين اللتين دين بهما المتهم وهي جريمة الشروع في القتل دون جريمة السرقة بحمل سلاح وكانت المحكمة قد أثبتت في حكمها وقوع هذه الجريمة الأخيرة ودللت عليها ولم توقع على المتهم سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت تلك العقوبة مقررة في القانون لأي الجريمتين - فإنه لا تكون للمتهم مصلحة فيما يثيره بشأن جريمة الشروع في القتل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود أمامها ما دام سماعهم ممكناً إلا أنه ليس ما يمنع المحكمة من أن تستند في حكمها إلى ما ورد في التحقيقات من الأوراق والتقارير الطبية ومحاضر المعاينة وأقوال الشهود الآخرين الذين لم يسمعوا بالجلسة ما دام كل ذلك كان معروضاً على بساط البحث وكان في وسع الدفاع أن يناقشها ويرد عليها, وإذن فإذا كان المتهم لم يطلب من المحكمة تلاوة هذه التقارير والمحاضر ولا الانتقال لإجراء المعاينة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما أولا ـ شرع الأول في قتل كلا من ....................... والمتهم الثاني ........................ عمدا كما شرع المتهم الثاني في قتل ........................بآله حادة (سيفا) بأن ضربه عدة ضربات على رأسه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة كل من المتهمين فيه وهو تدارك المصابين بالعلاج وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا قمحا من زراعة مملوكة ل........................ حالة كون كل منهما يحمل سلاحا. وثانيا ـ الأول أيضا أحرز سلاحا ناريا (فردا) بغير ترخيص. وثالثا ـ الثاني أيضا أحرز سلاحا أبيضا (سيفا) بغير ترخيص. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و234/1 ـ 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و8 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. فقررت بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 316 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين........................ و........................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين لما نسب إليهما وبمصادرة الأسلحة المضبوطة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.