⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1134 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حق الدفاع الشرعي، في عبارة مستقلة، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات حسب الواقعة الثابتة في الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن فصل محكمة الجنايات الجنحة عن الجناية لا يمنعها في سبيل تكوين عقيدتها في الواقعة المطروحة عليها من مناقشة عناصر الدعوى كافة التي شملها التحقيق الابتدائي ولا يعد ذلك منها قضاء في الجنحة بل يبقى موضوعها سليماً حتى يقضى فيه من المحكمة التي أحيلت إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة................ بأنه شرع في قتل............. عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من مسدسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وقد ادعى.............. (المجني عليه) بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بمصاريفها. فقرر الطاعنان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.