⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1132 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - تقرير الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن وإذن فإذا لم يكن المحامي الذي قرر بالطعن يحمل توكيلاً ثابتاً - يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعنة, بل قدم تقريراً عرفياً, ثم قدم يوم الجلسة توكيلاً ثابتاً لاحقاً في التاريخ لتاريخ التقرير فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ....................... ـ 2 ـ.................................. ـ 3ـ ........................ بأنهم : قتلوا ....................... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدوا العزم على ذلك وترصدوه في الطريق الذي يعلمون أنه سيمر فيه وكانوا يحملون أسلحة معمرة أعدوها لهذا الغرض فلما أن مر بهم أطلق عليه إثنان منهم عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأصابه واحد منهما فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعت ....................... زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ابنيها القاصرين ........... و................ بحق مدني قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بمصروفاتها, فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.