الطعن رقم 1131 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ استعداد المدافع عن المتهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي إليه ضميره واجتهاده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعول على اعتراف المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق متى اطمأنت إليه وعلى الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ....................... (الطاعن الأول) و2ـ ....................... (الطاعن الثاني) و3ـ ....................... و4 ـ ....................... و5 ـ ....................... و6 ـ......................... بأنهم قتلوا عمدا منه........... مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على إزهاق روحها وتوجهوا لمسكنها وتمكنوا من دخوله ثم أوثقوا يديها وقاموا بخنقها قاصدين من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من ارتكاب هذه الجريمة التأهب لارتكاب جنحة سرقة نقود المجني عليها وتسهيلها وقد ارتكبت بالفعل. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و234/1 ـ 3 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و234/1 ـ 3 و317/1 ـ 5 ـ 32 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمادتين 304/1، 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة كل من ......................... و.......................بالأشغال الشاقة المؤبدة وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.