⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1130 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-25 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور: محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر في تقدير رأي الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضي الموضوع وله في حدود سلطته التقديرية أن يأخذ بما يطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة التي أسندت إلى المتهمين جميعاً هي قتل المجني عليه وكان ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق واحد منهم لا يؤدي إلى تبرئة الآخرين من التهمة - فإن ذلك يجعل مصلحة كل منهما غير متعارضة مع مصلحة الآخر ولا يقتضي أن يتولى الدفاع عن كل منهم محام خاص به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل............. عمدا بأن طعنه بآلة حادة (مطواة) في بطنه قاصدا من ذلك قتله. فأحدث ببطنه الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي التشريحي والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعى بحق مدني كل من.............. عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنه................ و............. (زوجة القتيل) الأول بمبلغ 600ج والثانية بمبلغ 400ج تعويضا قبل المتهم وذلك بقرار معافاة رقم 9 سنة 1951. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............ بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني الأول............... عن نفسه وبصفته مبلغ مائتي جنيه والمصروفات المدنية المناسبة والثانية ............ مبلغ مائتي جنيه والمصروفات المدنية المناسبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.