⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-6-26 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي الجندي، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم دائماً رفض طلب التعويض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة .............. بأنه: أولاـ أعطى بسوء نية لـ.................. شيكا على بنك ......... لا يقابله رصيد قائم. ثانيا ـ أبلغ النيابة بأن .................. ونجله الأستاذ .......... سرقا من منزله بمدينة بورسعيد مبلغ 12000 جنيه والشيك المشار إليه بالتهمة الأولى ومستندات أخرى من منزله بمدينة بورسعيد وأثبتت التحقيقات عدم صحة هذا البلاغ. وطلبت عقابه بالمواد 337 و303 و305 من قانون العقوبات وقد ادعى ورثة المرحوم ............. بحق مدني قدره 2000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم عن التهمة الأولى كما ادعوا أيضا هو ونجله الأستاذ ............ بحق مدني قدره 5000 جنيه على سبيل التعويض أيضا قبل المتهم عن التهمة الثانية وفي أثناء تداول هذه القضية بالجلسات أمام محكمة ميناء بورسعيد الجزئية رفع المتهم "..............." دعوى الجنحة المباشرة رقم 2067 سنة 1952 أمام هذه المحكمة اتهم فيها الأستاذ .............. والسيدة ............ والسيد ..................... "محضر محكمة بورسعيد" والأستاذ ................ "مدير بنك ..........." ببورسعيد والسيد وزير العدل والمدير العام لبنك ....... بالقاهرة متهما الثلاثة الأول. أولا ـ بأنهم في الفترة بين أول أبريل سنة 1951 و15 منه سرقوا من منزله بمدينة بورسعيد مبلغ 12000 جنيه نقدا وشيكا بمبلغ 2500 جنيه مؤرخا 15 من فبراير سنة 1950 ومستندات أخرى. وثانيا ـ بأنهم في 28 من أبريل سنة 1951 أبلغوا نيابة بورسعيد بأن أصدر الأول شيكا مؤرخا 15 من فبراير سنة 1950 على بنك ......... بدون رصيد قائم وأن هذا البلاغ تضمن نسبة أمر كاذب إليه مع سوء القصد وبنية الإضرار به. وثالثا ـ الرابع بصفته مديرا لبنك .......... علم بوقوع جريمة سرقة الشيك المشار إليه وبظروف السرقة وملابساتها ومع ذلك تقدم للجهات المختصة بمعلومات يعلم بعدم صحتها فمكن بذلك المتهمين الثلاثة الأول من الفرار من وجه القضاء. ورابعا ـ الخامس والسادس مسئولان بالتضامن مع المتهمين الأربعة الأول عن تعويض الأضرار التي لحقت به وطلب إلى المحكمة المذكورة معاقبة الثلاثة الأول بالمواد 40 و41 و303 و305 و317 من قانون العقوبات والرابع بالمادة 145 من القانون المذكور كما طلب إليها أن تحكم له عليهم بالتضامن مع المدعي عليهما الخامس والسادس بأن يدفعوا له على سبيل التعويض مبلغ 50000 من الجنيهات والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ المعجل بلا كفالة وقررت المحكمة بضم القضيتين لبعضهما. والمحكمة المذكورة نظرت الدعويين وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للجنحة رقم 1134 سنة 1952 والمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجنحة 2067 سنة 1952 أولا ـ في الجنحة رقم 1134 سنة 1952 قسم أول بورسعيد (أ) في التهمة الأولى بتغريم المتهم ثلاثين جنيها وإحالة الدعوى المدنية بالتضمينات إلى المحكمة المدنية المختصة بالمطالبة بقيمة الشيك بلا مصاريف (ب) في التهمة الثانية بتغريم المتهم عشرين جنيها مصريا وبإلزامه بأن يدفع لورثة المرحوم .................. مبلغ 150ج وللأستاذ ................... شخصيا مبلغ 50ج وذلك على سبيل التعويض المدني مع المصاريف المدنية المناسبة ومبلغ خمسة جنيهات أتعابا للمحاماة ورفضت ما خالف ذلك من الطلبات. ثانيا ـ في الجنحة رقم 2067 سنة 1952 أول بورسعيد برفض الدعوى المدنية قبل المتهم والمسئولين بالحق المدني وبراءة المتهمين من التهمتين المسندتين إليهم وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهم والنيابة والمدعين مدنيا كما استأنفه أيضا المتهم بصفته مدعيا مدنيا في قضية الجنحة المباشرة رقم 2067 سنة 1952 ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت حضوريا. أولا ـ بقبول استئنافات النيابة العمومية والمتهم ...... والمدعين بالحق المدني في الجنحة رقم 1134 سنة 1952 جنح أول بورسعيد شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ........... من التهمتين المسندتين إليه بلا مصروفات جنائية وبرفض الدعوى المدنية بشقيها قبله وألزمت المدعين بالحق المدني بالمصاريف المدنية عن الدرجتين. وثانيا ـ بقبول استئناف ........... بالنسبة للدعوى المدنية المقامة منه بالجنحة المباشرة رقم 2067 سنة 1952 جنح أول بورسعيد شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواه المدنية وألزمته بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. وثالثا ـ أمرت المحكمة بالمقاصة في أتعاب المحاماة عن الدرجتين. فقرر الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.