⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1123 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شفوية المرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، وتلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي هي من الإجازات التي رخص بها الشارع في حالة تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، ومجرد تخلف الشاهد عن الحضور لا يفيد أن سماعه أصبح متعذراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب ........................ فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد جزء كمثري الشكل تقريبا من العظم الجبهي في مساحة طولها 6.5 سنتيمترا وعرضها عند الجزء العلوي 1 سنتيمترا وعند جزئها السفلي 2.25 سنتيمترا لا ينتظر ملؤها بالعظام فيظل المخ في هذه المنطقة خاليا من أهم عامل مكون لحياته الطبيعية، فيصبح المصاب أكثر عرضة للتأثر من ضربات الشمس والإصابات التي قد تقع على هذه المنطقة، وقد تحدث مضاعفات كالتهاب السحايا والصرع وتصبح حياة المصاب عرضة للخطر، وتقدر هذه العاهة بحوالي 15 % وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فصدر أمرها بذلك، ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.