⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى عاهة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم إذ دان المتهم على اعتبار أنه محدث العاهة بالمجني عليه، قد خلا من بيان الصلة بين العاهة وبين الاعتداء الذي قال أن المتهم أوقعه بالمجني عليه، فإنه يكون حكماً قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ........................ عمدا بعصا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام قبوة الجمجمة قطره خمسة سنتيمترات ولا ينتظر ملء هذا الفقد مستقبلا بنسيج عظمي مما يجعل المخ في هذا الموضع فاقدا لوقايته الطبيعية كما يجعل المجني عليه أكثر تعرضا للتغييرات الجوية وللمؤثرات الخارجية وللإصابات البسيطة التي قد تقع على هذا الجزء من سطح المخ وتقلل من قدرته على العمل بحوالي عشرين في المائة، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فأمرت الغرفة بذلك، وأدعى بحق مدني ............................... المجني عليه وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف وأتعاب المحاماة, ومحكمة جنايات أسيوط سمعت الدعوى وقضت حضوريا في 10 من مارس سنة 1955 عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.