⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1120 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوي مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدر قيمة الدعوى، إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم، بقيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم بشرط أن ترفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد فإذا طلب المجني عليهما في جريمة ضرب مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً عن هذا العمل الضار فإنه يجوز استئناف الحكم الذي يصدر في دعوى التعويض هذه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: أحدث عمدا بـ........................ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. وثانيا: أحدث عمدا بـ........................الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت عقابه بالمادتين 241/1 و242/1 من قانون العقوبات. وادعى بحق مدني ........................ بصفته وليا طبيعيا عن ولديه ............. و............... وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم بالتعويض الذي طلبه، وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف دفع المستأنف ضده بعدم اختصاص المحكمة بنظره فأنهت المحكمة سماع دفاع طرفي الخصومة ثم قضت حضوريا ـ بعد أن رفضت الدفع المذكور وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية مع إلزام المستأنف ضده بأن يدفع للمستأنف بصفته مبلغ أربعين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين وثلاثين جنيها أتعابا للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.