⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1118 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بقيام حالة الدفاع الشرعي متى توفرت مقوماته، ولو لم يدفع به المتهم، أو كان قد أنكر التهمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان فإذا كان المتهم قد تمكن من انتزاع الموس من يد خصمه فصار أعزل من السلاح لا يستطيع به اعتداء فإن ما يقع منه بعد انتزاع السلاح من موالاة طعن المجني عليه به، هو اعتداء معاقب عليه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ........................ عمدا بأن انهال عليه طعنا بآلة حادة قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقررت بذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره.