الطعن رقم 1113 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-1-16
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احراز
⚖️ القصد الجنائى
⚖️ ركن الاجراز فى جريمة احراز المخدرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت، يستوي في ذلك أن يكون الباعث عليه مجرد حفظه لحساب شخص آخر أو الانتفاع به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز مواد مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار وبغير مسوغ قانوني، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق به، فقررت بذلك ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا أولا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية وثانيا: بمصادرة مادة الحشيش المضبوط عملا بالمادة 30/2 من قانون العقوبات، فقررت النيابة الطعن على الحكم المذكور بطريق النقض.