الطعن رقم 1105 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-3-6
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود, وحضور محمود إبراهيم إسماعيل, ومحمد محمد حسنين, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت في حق المتهم أنه وجه إلى المدعية بالحق المدني علناً وفي الطريق العام عبارات سب تتضمن طعناً في عرضها مما كان يوجب توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً المنصوص عنهما في المادة 308ع. إلا أنه نظراً إلى أن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي ولأن الحكم الاستئنافي الأول الذي أوقع على المتهم عقوبة الغرامة قد نقض بناء على طلب المتهم وحده فلا يسع هذه المحكمة إلا أن تلتزم بتوقيع عقوبة الغرامة وحدها في حدود ما قضى به الحكم الاستئنافي الأول حتى لا يضار بطعنه وهي تقدرها بنفس القدر فتقضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الحبس.
فقرة رقم -1
أقامت كل من .................... و.................... المدعيان مدنيا هذه الدعوى مباشرة على .................... "المتهم" بالصحيفة المعلنة له وللنيابة قالا فيها أنه: تعدى على الأولى منهما بالسب بالطريق العمومي بأن قال لها " ألفاظ نائية " فقدمت بلاغا إلى البوليس, ولم يتم تحقيقه بعد, وفي 8 من يوليه سنة 1952 تعدى عليها أيضا بأن قال نفس الألفاظ فأرادت ابنتها الآنسة .... أن تعاتبه على تلك الألفاظ فتعدى عليها بالسب هي الأخرى بأن قال لها "يا بايظة يا وسخة يا بنت الكلب يا بنت.... النجسة" فبادرت إلى إبلاغ النائب العام ورئيس نيابة الزقازيق ووكيل النيابة ومأمور المركز ولم يتم التحقيق، وطلبا عقابه بالمواد 171 و181 و182 و183 و303 و306 و307 و308 من قانون العقوبات كما طلبا القضاء لهما عليه بمبلغ أقل من ألف جنيه بصفة تعويض إلا أنهما اكتفيا مؤقتا بمبلغ قرش صاغ محتفظين بكامل حقوقهما فيما بعد، وطلبا في ختامها الحكم لهما بذلك مع تكليف النيابة بمباشرة الدعوى العمومية. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية قرشا صاغا على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعيين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة وتغريم المتهم ثلاثين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.