⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1104 لسنة 25 قضائية

النقض الجنائي 1956-1-16 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعاوى الحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار حسن داود, وبحضور حضرات المستشارين محمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل, ومحمود محمد مجاهد, ومحمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى العمومية وكان الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة عنها الدعوى العمومية، فإذا لم يكن الضرر ناشئاً عن هذه الجريمة بل كان نتيجة لفعل آخر ولو كان متصلاً بها سقطت تلك الإباحة وكانت المحكمة الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، وإذن فإذا قضت المحكمة المذكورة فيها بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية وهو أساس آخر غير الجريمة المرفوعة بها الدعوى، فإنها تكون قد تجاوزت حدود ولايتها.
فقرة رقم -1
أقامت الست........ (المطعون ضدها) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الوايلي الجزئية ضد: 1....... 2 ـ الدكتور....... و3 ـ ........ (الطاعن) بعريضة أعلنت إليهم اتهمتهم فيها بأنهم: أبدوا أقوالا غير صحيحة بقصد إثبات وراثة, وطلبت معاقبتهم بالمادة 226/1 من قانون العقوبات والحكم لها قبلهم بمبلغ ستين جنيها على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت عملا بمادة الاتهام للمتهمة الأولى وحضوريا للثاني والثالث بتغريم كل منهم خمسة جنيهات وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية ستين جنيها على سبيل التعويض مع المصاريف المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فعارضت المتهمة الأولى، ولكنها لم تحضر الجلسة المحددة لنظر معارضتها, فقضت باعتبارها كأن لم تكن, فاستأنف المحكوم عليهم الثلاثة، ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم وإلزام المدعية بالمصاريف المدنية عن الدرجتين, فرفعت المدعية بالحقوق المدنية طعنا عن الحكم الأخير، وقضت فيه محكمة النقض بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحقوق المدنية عشرين جنيها والمصروفات المدنية المناسبة. فطعن المحكوم عليه الثالث وحده في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.