الطعن رقم 1103 لسنة 25 قضائية
النقض الجنائي
1956-2-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء المرافعة وحجز القضية للحكم
⚖️ القانون الاصلح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المقصود بالقانون الأصلح في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو القانون الذي ينشئ للمتهم مركزاً أو وضعاً يكون أصلح له من القانون القديم ولا يعتبر من هذا القبيل القرار الوزاري الذي يصدر بتخفيض وزن الرغيف لاعتبارات اقتصادية بحتة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة لإجراء تحقيق فيها أو الرد على هذا الطلب ما دامت المرافعة قد انتهت وحجزت القضية للحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ ......................... (الطاعن) و2ـ......................... بأنهما أنتجا خبزا أقل من الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و4 و7 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرارات 516 لسنة 1945 والفقرة الأولى من القرار رقم 507 لسنة 1946 و688 لسنة 1948 والمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة قسم ثان طنطا نظرت هذه الدعوى وقضت حضوريا بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1952 عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم كل منهما مائة جنيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.